باب العضوية مفتوح أمام جميع المدونين المغاربة بمختلف تشكيلاتهم وانتماءاتهم العرقية أو المذهبية أو الدينية وكل الطامحين لوطن حداثي ديمقراطي ، حر و مبدع..وطن نستحقه ويستحقنا..شعارنا : ندون لنكون معاً

المبادرة التأسيسية لتجمع المدونين المغاربة تدعو كافة المدونين المغاربة للالتحاق بها في أفق انعقاد المؤتمر التأسيسي...جميعا من أجل بناء صرح تجمع المدونين المغاربة...حداثة..ديمقراطية..حرية..إيداع


للمزيد من الاطلاع الرجاء زيارة مدونة المبادرة التأسيسية لتجمع المدونين المغاربة بموقع مدونات مكتوب على الرابط التالي:

الجمعة، 6 فبراير 2009

مشروع القانون الداخلي

الديباجة 

إن تجمع المدونين المغاربة، كإطار يحتضن المدونين المغاربة، وكمدرسة حيوية ونشيطة للتفكير الجماعي في قضايا وانشغالات التدوين المغربي، وورشة لابتكار آليات تطوير هذا الحقل وتحسين عطاء المدونات والمدونين؛ يضع قانونه الداخلي كبوصلة قانونية تيسر عمله وتقننه، وتضبط علاقاته الداخلية، وعلى كل منتسب إليه يوافق على كافة مواده أن يحترمه ويعمل على تنفيذه اعتبارا لموقعه داخل هياكل التجمع. 

الفصل الأول

الاسم – الشعار – الرمز – الموقع – المقر – دائرة التدخل 

المادة 1: الاسم: تجمع المدونين المغاربة

المادة2: الشعار: حداثة – ديمقراطية – حرية – إبداع، ولا يتم تغيير شعار الجمعية إلا في بقرار من المؤتمر وبموافقة غالبية أعضائه.

المادة 3: الرمز: يتكون رمز التجمع من مربع أخضر يتوسطه مربع أحمر صغير في قلبه نجمة خماسية حمراء، وعلى يمين المربع الأحمر الصغير مربع أصفر أصغر منه وعلى يساره مربع أسود بنفس حجم المربع الأصفر، وتحت المربع الأحمر مستطيل أخضر غامق اللون يتوسط الضلع الأسفل للمربع الأخضر الإطار، مكتوب وسط نصف المربع الأخضر الإطار عبارة: تجمع (لون أسود) المدونين (لون أصفر) المغاربة (لون أبيض)، ويثبت أعلى الإطار الجزء الأول من الشعار (حداثة – ديمقراطية) كما يثبت أسفله الجزء الثاني من الشعار (حرية – إبداع).

المادة 4: المقر: (يشار إلى العنوان بالتحديد)

المادة 5: دائرة التدخل: التدوين المغربي داخل المغرب وخارجه، والناطق باللغة العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية الأخرى.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة 6: يهدف التجمع إلى تجميع المدونين المغاربة في هذا الإطار، وذلك قصد:

- تركيز جهود المدونين المغاربة.

- تكوين وتأهيل كافة المدونين المغاربة، من خلال تنظيم ملتقيات ودورات لذلك.

- جعل التدوين المغربي يسعى إلى رقي الصالح العام في كافة مجالاته.

- الوقوف جماعيا ضد كل أشكال الوصاية أو الهيمنة على تجربة التدوين، وضد كل مضايقة لحرية الرأي.

ولتحقيق هذه الأهداف يقوم التجمع بتنظيم لقاءات تكوينية، سواء افتراضيا أو واقعيا، وبابتكار أساليب وتقنيات تساهم في تطور التدوين المغربي وتحقيق أهدافه (خلق جائزة سنوية، التنسيق مع جهات تدوينية ذات نفس الأهداف والمبادئ، خلق مدونة أو موقع جماعي إعلامي، وغير هذا......).

الفصل الثالث

 المؤتمر 

المادة 7: يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في التجمع.

المادة 8: يختص المؤتمر بـ:

- تعديل القوانين ووثائق التجمع.

- الطعن ومناقشة قرارات الأجهزة السابقة و إعادة النظر فيها.

- حل التجمع.

- إقرار برامج ومشاريع التجمع وتوجهاته العامة.

المادة 9: ينعقد المؤتمر مرة كل سنتين في دورة عادية.

المادة 10: ينعقد المؤتمر بصفة استثنائية طبقا للمادة 17 من القانون الأساسي.

المادة 11: يتكون المؤتمر من:

-         أعضاء الهيئة الإدارية.

-         أعضاء الهيئة التنفيذية.

-         أعضاء التجمع الفاعلين الذين مرت سنة كاملة على عضويتهم على الأقل قبل تاريخ الجمع العام العادي.

المادة 12: تعين الهيئة الإدارية لجنة تحضيرية للمؤتمر ستة أشهر قبل تاريخ المؤتمر، ويحدد عدد أعضائها بحسب أهمية المواضيع وحجم الإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر.

المادة 13: يجب على اللجنة التحضيرية إنجاز مشاريع التقارير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تكليفها من طرف الهيئة الإدارية.

المادة 14: بمجرد الانتهاء من تحرير المشاريع ترسل مباشرة إلى المؤتمرين للاطلاع عليها خلال أجل لا يتعدى الشهر لتبعث بعد ذلك بملاحظاتها واقتراحاتها كتابة إلى الهيئة التنفيذية

المادة 15: تقوم اللجنة التحضيرية بمجرد توصلها بملاحظات واقتراحات الأعضاء على يد الهيئة التنفيذية بمراجعة المشاريع على ضوء رأي الأغلبية، ثم ترفع الصيغة النهائية إلى الهيئة الإدارية في أجل لا يتعدى الشهر قصد مناقشتها والمصادقة عليها.

المادة 16: تبقى اللجنة التحضيرية مكلفة طيلة انعقاد المؤتمر بالسهر على إقامة المؤتمرين وتغذيتهم وتنقلهم وطبع الوثائق وتوزيعها.

المادة 17: توجه اللجنة التحضيرية مشروع جدول أعمال المؤتمر المصادق عليه من قبل الهيئة الإدارية إلى كافة المؤتمرين ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر.

المادة 18: تقوم اللجنة التحضيرية بمجرد توصلها بملاحظات ومقترحات المؤتمرين حول مشروع جدول أعمال المؤتمر على يد الهيئة التنفيذية بمراجعة المشروع على ضوء رأي الأغلبية، ثم ترفع الصيغة النهائية إلى الهيئة الإدارية في أجل لا يتعدى الشهر قصد مناقشتها والمصادقة عليها.  

المادة 19: ترأس الهيئة التنفيذية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

المادة 20: يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالإضافة إلى المؤتمرين، ممثلو المنظمات والجمعيات والهيئات المغربية والأجنبية الصديقة، وممثلو وسائل مختلف وسائل الإعلام ، بناء على دعوات توجه إليهم في الوقت المناسب من قبل الهيئة التنفيذية بتنسيق مع اللجنة التحضيرية.

المادة 21: ترأس الهيئة التنفيذية الجلسة العامة المغلقة الأولى المخصصة لتقديم التقريرين الأدبي والمالي قصد مناقشتهما.

المادة 22: تنسحب الهيئة التنفيذية من الرئاسة ساعة التصويت على التقريرين للمصادقة عليهما.

المادة 23: يترأس الجلسة العامة المغلقة بعد انسحاب الهيئة التنفيذية جهاز مسير ينتخبه  المؤتمر وفق الطريقة المتوافق عليها ساعة المؤتمر، ويتكون الجهاز المسير من رئيس ونائب له ومقرر ونائب له وثلاثة مستشارين يشكلون لجنة للترشيحات.

المادة 24: يعلن رئيس التجمع استقالة الهيئة الإدارية و الهيئة التنفيذية مباشرة بعد انتخاب رئاسة المؤتمر.

المادة 25: تسهر رئاسة المؤتمر على تسيير التدخلات والمناقشات وتحدد أوقات العمل بتنسيق مع مقرري اللجان، وتشرف على سير كتابة المؤتمر التي تقوم بتحرير محاضر الجلسات العامة، تسلمها عند نهاية المؤتمر إلى الهيئة التنفيذية الجديدة.

المادة 26: تحدد اللجنة التحضيرية عدد لجان المؤتمر واختصاصاتها وفق طبيعة الأشغال المقررة و الوثائق المعتمدة.

المادة 27: لكل لجنة رئيس ومقرر

-         مهمة رئيس اللجنة: الإشراف على إدارة المناقشة

-         مهمة مقرر اللجنة: تدوين التدخلات وضبط المناقشات في محضر وإعداد مشاريع التوصيات على ضوء المناقشة.

المادة 28: تتخذ كل لجنة قراراتها بالأغلبية و بمن حضر.

المادة 29: تتوصل لجنة الترشيحات بطلبات الترشيح للهيئة الإدارية.

المادة 30: يحق لكل حاضر بصفة مؤتمر تقديم طلب ترشيحه للهيئة الإدارية.

المادة 31: تدرس لجنة الترشيحات طلبات الترشيح للهيئة الإدارية وتقترح قائمة بأسماء المرشحين، وتعرضها على المؤتمر وفق محضر يحرر ويصادق عليه من طرف أعضائها.

المادة 32: إذا لم يصادق المؤتمر على لائحة المرشحين (والتي من المفروض أن تفوق عدد المقاعد المحددة للهيئة الإدارية) تجري عليها التعديلات التي حالت دون المصادقة.

المادة 33: بعد مصادقته على لائحة المرشحين يقوم المؤتمر بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.

المادة 34: تتكلف رئاسة المؤتمر بالإشراف على الاقتراع السري وفرز الأصوات أمام المؤتمر.

المادة 35: يشترط في المترشح للهيئة الإدارية:

- أن يكون بلغ 21 سنة على الأقل.

- أن يكون حاصلا على بطاقة عضو فاعل لمدة سنتين على الأقل.

المادة 36: يعرض مقررو اللجان التقارير والتوصيات والوثائق قصد مناقشتها وتعديلها في جلسات عامة مغلقة.

المادة 37: تعرض رئاسة المؤتمر التقارير والتوصيات والوثائق بعد تعديلها للتصويت والمصادقة.

الفصل الرابع

الهيئة الإدارية

المادة 38: تعتبر الهيئة الإدارية أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وتحرص على تطبيق مقرراته.

المادة 39: تتكون الهيئة الإدارية من 21 إلى 25 عضوا.

المادة 40: تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسا وهيئة تنفيذية للتجمع بالاقتراع السري.

المادة 41: تقوم الهيئة الإدارية بتعويض عضو الهيئة التنفيذية الذي توقف نشاطه بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض أو أية ظروف ذاتية أخرى.

المادة 42: تتحدد اختصاصات الهيئة الإدارية في:

- متابعة برامج عمل التجمع، ومراقبة الهيئة التنفيذية.

- الحسم في قرارات الفصل أو الاستقالة والإقالة.

- المصادقة أو الطعن على الأنشطة الكبرى المقترحة من طرف الهيئة التنفيذية.

- ابتكار أساليب عمل جديدة تتماشى مع مستجدات وضعية التجمع.

- البث في مسألة الجمع العام الاستثنائي.

- انتخاب لجنة تحضيرية للجمع العام.

المادة 43: تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها بشكل دوري (على رأس كل ثلاثة أشهر)، ويمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية.

المادة 44: تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو الكاتب أو ثلثي أعضائها.

المادة 45: تتخذ قرارات الهيئة الإدارية في حالة الخلاف بأغلبية الثلثين.

المادة 46: تنعقد دورات الهيئة الإدارية تحت رئاسة الهيئة التنفيذية وتتم عملية ضبط قائمة الحاضرين والمتغيبين بعذر وبدون عذر.

المادة 47: كل عضو لم يحضر اجتماع الهيئة الإدارية في دورتين متتابعتين بدون عذر، يفقد عضويته بقرار من نفس الهيئة.

المادة 48: يتوصل كل عضو سابق فقد عضويته في الهيئة الإدارية بمراسلة من الهيئة التنفيذية، تتضمن القرار المتخذ في حقه.

الفصل الخامس

الهيئة التنفيذية

المادة 49: تنبثق الهيئة التنفيذية عن الهيئة الإدارية عبر الاقتراع السري، وتتكون من 7 إلى 11 عضوا.

المادة 50: تسهر الهيئة التنفيذية على تسيير شؤون التجمع وإدارتها بين دورات الهيئة الإدارية وتنفيذ مقررات المؤتمر و الهيئة الإدارية.

المادة 51: تسهر على انخراط المنظمة في الهيئات والاتحادات والشبكات ذات العلاقة بالتدوين القارية والدولية، وربط العلاقات الثنائية والشراكات مع المنظمات والهيئات التي تتبنى نفس الأهداف.

المادة 52: تتكون الهيئة التنفيذية من:

-         الرئيس

-         نائبه

-         الكاتب العام

-         نائبه

-         أمين المال

-         نائبه

-         منسق للجان

-         مستشارين ومشرفي لجان (يمكن إضافة هذه المهمة إذا عدد أعضاء الهيئة التنفيذية السبعة)

المادة 53: تتحدد اختصاصات أعضاء الهيئة التنفيذية فيما يلي:

-         الرئيس: يعتبر الناطق الرسمي للتجمع ويمثله لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، ويسهر على السير العادي للتجمع وتطبيق قوانينه، وينسق بين أعضاء الهيئة التنفيذية،  ويسهر على دعوة اجتماعات الأجهزة ورئاستها وتنفيذ مقرراتها، كما يوقع على شيكات الصرف إلى جانب أمين المال.

-         نائبه: يساعده عند حضوره وينوب عنه في مهامه عند غيابه، ويمكن أن توكل له مهام تقترحها الهيئة الإدارية.

-         الكاتب العام: يسهر على تحرير تقارير اجتماعات وتحركات الهيئة الإدارية والتنفيذية، ويحفظها في سجل خاص بها، ويوقعها إلى جانب الرئيس، ويحرر المراسلات ويوثقها في سجل خاص بالواردات والصادرات، كما يحضر التقرير الأدبي، ويضبط عدد المنتسبين إلى التجمع عن طريق حصر أسمائهم في لائحة مخصصة لهذا الغرض، ويقدم تقارير بذلك في اجتماعات الهيئة الإدارية و الهيئة التنفيذية.

-         نائبه: يساعده في حضوره وينوب عنه عند غيابه، ويمكن أن توكل له مهام تقترحها الهيئة الإدارية.

-         أمين المال: يسهر على التدبير المالي للجمعية إلى جانب الرئيس، ويوثق مختلف مداخيلها ومصاريفها ويدونها في سجلات المحاسبة، ويوقع على شيكات الصرف إلى جانب الرئيس، ويحصل الاشتراكات والانخراطات ويودعها في حساب التجمع، ويضع كل ما يتعلق بمالية التجمع رهن إشارة الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية والمؤتمر كلما طلب منه ذلك، ويقدم تقريرا سنويا حول أوضاع تجهيزات التجمع وماليته، ويعتبر مسؤولا عن عمليات النقل والتسليم والاستلام،  كما يحضر التقرير المالي كلما.

-         نائبه: يساعده في حضوره وينوب عنه عند غيابه، ويمكن أن توكل له مهام تقترحها الهيئة الإدارية.

-         المستشارون: تحدد مهامهم الهيئة الإدارية وفقا لمستلزمات العمل وطبيعة البرامج والمستجدات.

المادة 54: تعوض الهيئة الإدارية الأعضاء الذين تخلفوا عن أداء مهامهم أو تمت إقالتهم أو استقالتهم في الهيئة التنفيذية.

المادة 55: تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو الكاتب، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة الخلاف يتم اللجوء إلى الهيئة الإدارية.

الفصل السادس

 العضوية

المادة 56: شروط العضوية :

- أن لا يقل عمر العضو عن 18 عاما.

- أن يقدم طلباَ خطياَ بالانضمام إلى الجمعية.

- أن يدفع بدل الاشتراك السنوي.

- أن يلتزم بأهداف الجمعية ونظامها الداخلي.

- يتم قبول الأعضاء بقرار من الهيئة الإدارية.

المادة 57: يضم التجمع أعضاء فاعلين وأعضاء ملتحقين وأعضاء شرفيين.

المادة 58: يعتبر عضوا فاعلا كل مدون مغربي صاحب مدونة تجاوز 18 سنة، تقدم بطلب العضوية، وتجاوزت مدونته ألفي زائر أو مضى على تأسيسها شهرين كاملين وتحتوي أكثر من ثمان إدراجات متفاوتة التواريخ، ووافق على القانون الداخلي والقانون والأساسي ومضمون وروح الأوراق الأدبية للتجمع.

المادة 59: يعتبر عضوا ملتحقا كل مدون مغربي لم يبلغ بعد 18 سنة، تقدم بطلب العضوية، وكل مدون لم تتجاوز مدونته ألفي زائر أو لم يمض على تأسيسها شهرين كاملين ولا تحتوي أكثر من ثمان إدراجات متفاوتة التواريخ، ووافق على القانون الداخلي والقانون والأساسي ومضمون وروح الأوراق الأدبية للتجمع.

المادة 60: يشترط في الحالتين السابقتين:

- أن يلتزم العضو بالقانونين الأساسي والداخلي وبمضمون الأوراق الأدبية.

- أن يلتزم العضو بأداء الاشتراك السنوي.

المادة 61: يعتبر عضوا شرفيا كل مدون، بغض النظر عن جنسيته، يساهم ماديا أو معنويا في تحسين وضعية التجمع، ولا تتنافى مواقفه وآراؤه مع مبادئ وأهداف التجمع.

المادة 62: تسقط صفة عضو في التجمع عن الأعضاء المدونين الذين:

- قدموا استقالتهم وصادقت عليها الهيئة الإدارية.

- الذين قررت الهيئة الإدارية فصلهم وصادق مجلس التجمع على ذلك، وذلك لعدم تقديمهم المعلومات الشخصية الصحيحة للتجمع، أو لخرقهم لبند من بنود قانون التجمع، أو لتخصيص مدونتهم لأغراض عنصرية.

- الذين شطبوا مدونتهم.

ويتخذ قرار إسقاط العضوية بعد الاستماع للمعني.

المادة 63: يتحدد واجب الاشتراك السنوي للأعضاء في: ................درهم

الفصل السابع

مجلس التجمع الموسع

المادة 64: يتكون مجلس التجمع الموسع من كافة أعضاء اللجان والهيئات السابقة، ويمكن أن يضاف إليهم مسؤولو الفروع مستقبلا في حال تم تأسيسها.

المادة 65:  يجتمع افتراضيا أو واقعيا مجلس التجمع الموسع مرة على رأس كل ستة أشهر بدعوة من الهيئة التنفيذية أو الإدارية.

المادة 66: يختص المجلس في المصادقة أو عدمها على كل القرارات والقضايا العالقة.

الفصل الثامن

اللجان 

المادة 67: تحدث اللجان الدائمة بقرار من المؤتمر، كما يمكن للهيئة الإدارية إحداث لجان عمل مؤقتة على ضوء متطلبات العمل والمستجدات.

المادة 68: تنتخب كل لجنة رئيسا لها ومقررا لأشغالها.

المادة 69: تتحدد مهام رئيس اللجنة ومقررها فيما يلي:

- مهمة رئيس اللجنة: الإشراف على إدارة المناقشة

- مهمة مقرر اللجنة: تدوين التدخلات وضبط المناقشات في محضر وإعداد مشاريع

المادة 70: تجتمع اللجان بشكل دوري (على رأس كل ثلاثة أشهر)، ويمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك، أو تقدم أكثر من نصف أعضائها بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي. 

لجنة التتبع و الفصل

المادة 71:  تتكون لجنة التتبع والفصل من 3 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، ولا يتحملون أي مسؤولية في باقي الهيئات.

المادة 72: تبت لجنة التتبع والفصل في النزاعات التي تنشب بين هيئات التجمع أو بين أعضاء التجمع أو بين أعضاء التجمع وبعض هيئاته، وتعتبر قراراتها سارية المفعول حتى حدوث الجمع العام.

لجنة التدبير و الإعلام

المادة 73:  تتكون لجنة التدبير والإعلام من 5 أعضاء يرأسهم عضو مكلف من الهيئة الإدارية، وينتخب الباقون في الجمع العام.

المادة 74: تتلخص مهام اللجنة في البحث عن قنوات لتطوير أنشطة التجمع، وخلق علاقات عامة لنفس الغرض، وتوثيق أنشطة التجمع، واكتشاف مدونين جدد وضمهم للتجمع، والتنشيط الإعلامي للتجمع.

الفصل التاسع

مالية الجمعية

المادة 74: تتكون موارد التجمع من: 

- اشتراكات الأعضاء السنوية المحددة في:............درهم لكل عضو.

- التبرعات غير المشروطة بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها.

- مداخيل المبيعات والنشرات والإصدارات التي ينجزها التجمع.

المادة 75: لا يجوز التصرف بأموال التجمع أو صرفها إلا بعلم وموافقة الهيئة التنفيذية للتجمع.

الفصل العاشر

الحل  

المادة 76: يحق للمؤتمر العام حل الهيئة الإدارية بموافقة ثلثي أعضائه إذا عجزت عن أداء مهماتها.

المادة 77: للمؤتمر وحده الحق في اتخاذ قرار حل التجمع.

المادة 78: يعين المؤتمر لجنة لتصفية حسابات التجمع

المادة 79: في حال تم إقرار حل التجمع، تتم تصفية أمواله وأداء ما بذمته من فاتورات وديون إن وجدت.

المادة 80: تعود كل ممتلكات التجمع وأمواله لمنظمة أو هيئة لها نفس الأهداف والاهتمامات.

* * * 

تم إقرار القانون المذكور أعلاه بتاريخ 00/00/0000 في.................من قبل أعضاء المؤتمر التأسيسي. وفيما يلي تواقيع الأعضاء المؤسسين:

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.                       

 

الخ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق